أكَّد الباحث القانوني علي التميمي، أن الجريمة التي ارتكبها الأستاذ الجامعي عمر فلاح التدريسي في جامعة تكريت – والذي اتُهم بقتل حارس أمن أثناء تأدية واجبه – تُطبَّق عليها المادة 406/1/أ/ج/هـ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والمتعلقة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح التميمي في تصريح صحفي أن ظروف الجريمة تستوجب التشديد في العقوبة، لاسيما مع توفر “الدافع الدنيء” الذي استهدف – وفقاً للتحقيقات – التغطية على فعلٍ لا أخلاقي وطمس معالمه، إضافة إلى كون الضحية موظفاً كان يؤدي واجبه الرسمي.
وبحسب التميمي، فإن المادة 406 تشترط لتطبيقها توافر عنصري “الترصد” و”سبق الإصرار”، وهو ما تحقَّق في هذه القضية، مشيراً إلى أن التشديد يعززه أيضاً المادة 135 من قانون العقوبات، والتي تُلحِق عقوبات أشد إذا ارتكبت الجريمة من شخص “يفترض أن يكون قدوة”، كالأكاديميين والعاملين في المؤسسات التعليمية.
وأضاف: “الفقرات (1، 2، 3) من المادة 135 تُبرز أن مركز الجاني الاجتماعي أو الوظيفي يُعدّ عاملاً مُشدداً، خاصةً إذا كانت الجريمة تُخلّ بواجبات المهنة أو تُسيء إلى سمعة المؤسسة”.
خبير قانوني: المادة 406 عقوبات تنطبق على جريمة الأستاذ الجامعي عمر فلاح في تكريت












































